Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1420

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش

ومنها: أن الدية وكلّ جزء منها إذا وجبَت على العاقلة، أو في مال القاتل تجب في ثلاث سنين؛ لأن عمر ﵁ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬١)، وكان ذلك بمَحضر من الصحابة، فكان إجماعا، وإنما يجب على كل واحد منهم جزءها (¬٢).

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: وليّ القتيل إذا قال لرجلين: أنتما قتلتماه (¬٣) معمّدا بحديدتين، فصدّقه أحدهما، وقال الآخر: أنا ضربته بالعصا، وكان ضربي إياه خطأ، فللوليّ عليهما الدية في مالهما في ثلاث سنين (¬٤)؛ لأنه لما ادّعي أحد القائلين (¬٥) الخطأ تعذّر استيفاء القصاص منه بدعواه الخطأ، وقد تصادقوا على الشركة، فإذا لم يتعلق بفعل أحدهما القصاص لا يتعلق بفعل الآخر، كالخاطئ مع العامد، ويجب الدية في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1420 (Shamela #941, hlm. urut 1409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.