كتاب الجنايات
باب من الجناية التي يدعي فيها الوليّ الخطأ أو العمد فيجب له (¬١) الأرش
بنى الباب على أصول:
منها: أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنىً من جهة الوليّ، لا يجب شيء (¬٢)، وإذا تعذّر لمعنىً من جهة القاتل يصار إلى الدية؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس لفقدان المماثلة. (¬٣)
وإنما عرفنا وجوب الدية نصًا في فصل الخطأ، والخطأ معني من جهة القاتل، فما كان في معناه كان ملحقا به (¬٤)، وما لا فلا.
ومنها: أن القصاص إذا لم يتعلّق بفعل أحد الشريكين، كان كالخاطئ مع العامد لا يتعلق بفعل الآخر لمكان الشبهة (¬٥).