Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1375

  1. كتاب الغصب
  2. باب من الغصب والجناية مع الشراء

في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي، لأن حكم الشرع يظهر في حق الكل، فيظهر الاستناد في حق الكل.

والثاني: أن هلاك الجاني، لا إلى الخلف يبطل في حق ولي الجناية، وهلاكه إلى خلف لا يبطل؛ لأن موجب الجناية يتعلق بنفس الجاني، وبطلان محلّ الحق موجب بطلان الحق، إلا إذا فات إلى خلَف؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل، فيتحول الحق إليه.

والثالث: أن المخير بين أمرَين إذا اختار أحدَهما، بطل الآخر؛ لأن ما اختاره تعين حقا له من الأمر (¬١).

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل اشترى جاريةً بألف درهم، فقبضها، فقتلت عنده قتيلا خطأ، ثم ماتت، فاستحقها رجل بالبينة، وقضى له القاضي، فهو بالخيار إن شاء ضمن البائعَ قيمتها، وإن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1375 (Shamela #941, hlm. urut 1364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.