كتاب الغصب (¬١)
باب من الغصب (¬٢) والجناية مع الشراء
ذكر في الباب فصولا ثمانية: البيع، والهبة، والغصب، والوديعة، والغرور، والعفو مع القتل، والوكالة، والكفالة.
وبناها على أصول ثلاثة:
أحدها: أن زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان، يستند إلى وقت الغصب في حق المالك والغاصب، وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي يمنعنا من أن نجعلَ الزوالَ مقصورا على الحال، فحينئذ يستند في حق الكل؛ لأن الزوال في حق المالك والغاصب استنَدَ لا لكون الغصب سببًا للملك وضعًا، حتى يستند في حق الكل، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك