Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1318

  1. كتاب الإقرار
  2. ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه

كتاب الإقرار

ما لا يصدّق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على ربّ الدين والمريض على غرمائه

بنى البابَ على أصول ثلاثة:

أحدها: أن الإجارة تُفسخ بالأعذار عندنا (¬١)؛ لأنه لا تمكّن من استيفاء المعقود عليه إلا بضرر.

وقال الشافعي: لا تُفسخ، لأنه إبطال حق الآخر (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1318 (Shamela #941, hlm. urut 1307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.