وهذا على أصل أبي حنيفة ﵀ ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع (¬١)، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا.
وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل (¬٢).
- والله أعلم - (¬٣)