Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1298

  1. كتاب الدعوى
  2. باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك أو يكذبه

مدّعي الأصغر لشريكه نصف قيمتها، ونصف عقرها، والولد الأصغر حرّ بغير شيء (¬١)، ويثبت نسب الأكبر من مدّعي الأكبر، ويضمن مدّعي الأكبر لشريكه نصف عقرها، وعليه أيضا قيمة نصف الأكبر إن كان موسرا، وإن كان معسرا يسعى الأكبر في نصف قيمته (¬٢).

أمّا الجارية: أمّ ولد لمدّعي الأصغر؛ لأنه ادّعى الاستيلاد في محلّ مشترَك، فصحّت دعوته، كما لو أقرّ من غير تصديق، واستَند إلى حالة العُلوق؛ لأنها دعوة استيلاد، وعلق الولد حرّ الأصل، فلا يضمن شيئا من قيمته.

فإذا صارت الجارية أمّ ولد له، والاستيلاد لا يتجزّأ (¬٣)، صار متملّكا نصيب الشريك، فيضمن نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا (¬٤)؛ لأن ضمان التملّك لا يختلف باليَسَار والإعسار، وعليه نصف عقرها؛ لأنّ الدعوة وإن اسْتندتْ إلى وقت العلوق، بقي أول الفعل في محل مشتركٍ، فيضمن عقرها، بخلاف الاستيلاد من الأب حيث لا يلزمه العقر عندنا (¬٥)؛ لأن ثمّة قدّمنا الملك على الوطيء لتصيح (¬٦) الاستيلاد، وهنا لا حاجة إلى

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1298 (Shamela #941, hlm. urut 1287)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.