Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1015

  1. كتاب البيوع
  2. باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  3. الفصل الثاني

حال العبد لا حال المولي، حتى لو كان بجهة النيابة (¬١) بأن قال لعبده المأذون: بع خمري، أو قال: اشتر لي خمرا، كان على الخلاف.

وكذا لو وهب نصراني لهذا (¬٢) العبد خمرا، وقبضه، صح، ويصير ملكا لمولاه، وكذا لو كان العبد محجورا؛ لأن العبد (¬٣) المحجور يملك قبول الهبة.

ولو أن نصرانيا وهب لمسلم خمرا، فقبله، وقبض، كان باطلا، وكذا لو وكل نصرانيا بقبض الهبة؛ لأن العقد وقع باطلا، والقبض بناء عليه هما احتجّا على أبي حنيفة بهذا الفصل.

وأبو حنيفة فرّق بين الوكيل بقبول الهبة، وبين الوكيل بالشراء، فقال: الوكيل بالشراء عاقد لنفسه في حق الحقوق، ولهذا (¬٤) يؤاخذ بالعهدة (¬٥)، ويستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، أما التوكيل بقبول الهبة، لا تصح إلا على وجه الرسالة، فكان لهذا العقد حقوق تتعلق بالعاقد، فكان رسولا محضا، والكافر لا يصلح رسولا عن المسلم في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1015 (Shamela #941, hlm. urut 1006)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.