Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 672

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

حجري، ما حلَّت لي، إنها لاَبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ذويبة، فلا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: وكل ما وصفت لك مما فرض اللَّه على النبي ﷺ، وجعل له دون الناس، وبيَّنه في كتاب الله، أو قول رسول الله ﷺ، وفعله، أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا، لم يختلفوا فيه.

الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا سفبان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن

المسيب، أن ابنة محمد بن مَسلَمة كانت عند رافع بن خَديج، فكره منها أمراً - إما كبراً أو غيره - فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واقسم لي ما بدا لك، فأنزل اللَّه تعالى:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 672 (Shamela #9182, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.