Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 457

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (¬١).

(١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (¬٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز.

(١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (¬٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ.

(١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (¬٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه.

قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (¬٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (¬٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 457 (Shamela #914, hlm. urut 789)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.