مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (¬١).
(١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (¬٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز.
(١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (¬٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ.
(١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (¬٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه.
قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (¬٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (¬٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (¬٧).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.