(١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الغَرَرِ.
(١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ ﷺ عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (¬٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ.
(١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (¬٣).
(١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (¬٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.