Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 456

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

(١٣٥)

باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْب الفحل (¬١)

(١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الغَرَرِ.

(١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ ﷺ عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (¬٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ.

(١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (¬٣).

(١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (¬٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 456 (Shamela #914, hlm. urut 788)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.