Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 417

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع اللحم بالحيوان

(١٢٠)

باب بيع اللحم بالحيوان

مِنْ كُتُبٍ

(١٠٤١) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيع اللّحْمِ بالحيوان.

(١٠٤٢) وعن ابن عباس أنّ جَزُورًا نُحِرَتْ على عَهْدِ أبي بكر الصديق، فجاء رجلٌ بعَناقٍ، فقال: أعْطُونِي جُزْءًا بهذه العَناقِ، فقال أبو بكر: لا يَصْلُحُ هذا، وكان القاسمُ بنُ محمّدٍ، وابنُ المسيب، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو بكر بن عبدالرحمن يحَرِّمُون بيعَ اللَّحْمِ بالحيوان عاجلًا وآجلًا، يُعظِّمُون (¬١) ذلك، ولا يُرَخِّصُون فيه.

(١٠٤٣) قال: وبهذا نأخُذ، كان اللَّحْمُ مخْتَلِفًا أو غيرَ مخْتَلِفٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا مِنْ أصحابِ النبيّ ﷺ خالفَ في ذلك أبا بكرٍ، وإرْسالُ ابنِ المسيب عندنا حَسَنٌ.

قال المزني: إذا (¬٢) لم يَثْبُت الحديثُ عن رسول الله ﷺ .. فالقياسُ عندي أنّه جائزٌ، وذلك أنّه إذا كان فصيلٌ بجَزُورٍ قائمَيْنِ جائزًا،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 417 (Shamela #914, hlm. urut 751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.