Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 416

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع اللحم باللحم

(١١٩)

باب بيع اللحم باللحم

(١٠٤٠) قال الشافعي: اللَّحْمُ كلُّه صِنْفٌ (¬١)، وَحْشِيُّه وإنْسِيُّه وطائرُه، لا (¬٢) يَحِلُّ فيه البيعُ حتّى يكونَ يابِسًا وَزْنًا بوَزْنٍ.

وقال في موضعٍ آخَرَ: «فيها قولان»، فخرَّجهما، ثُمّ قال في آخِرِه: «ومَن قال: اللُّحْمانُ صِنْفٌ واحدٌ .. لَزِمَه إذا حَدَّه بجِماع (اللَّحْم) أن يَقُولَه في جماع (الثَّمَر)، فيَجْعَلَ الزَّبِيبَ والتَّمْرَ وغيرَهما مِنْ الثِّمارِ صِنْفًا واحدًا، وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يَقُولَه».

قال المزني: فإذا كان تَصْيِيرُ اللُّحْمانِ صِنْفًا واحدًا قياسَ قولٍ (¬٣) لا يَجُوزُ بحالٍ، وأنّ ذلك ليس على الأسماء الجامِعَة، وأنّها على الأصنافِ والأسماءِ الخاصَّةِ .. فقد قَطَعَ بأنّ اللُّحمانَ أصنافٌ، قال المزني: وقد قَطَعَ قبل هذا الباب [ف: ١٠٢٩] بأنّ ألْبانَ البَقَرِ والغَنَمِ والإبِلِ أصنافٌ (¬٤) مخْتَلِفَةٌ، فلُحُومُها التي هي أصْلُ الألْبانِ بالاخْتِلافِ أوْلى، وقال في «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: «وإذا اخْتَلَفَتْ أجْناسُ الحِيتانِ (¬٥)، فلا بأسَ بعضُها ببعضٍ مُتَفاضِلًا، وكذلك لحومُ الطَّيْرِ إذا اخْتَلَفَتْ أجناسُها»، قال المزني: وفي ذلك كِفايَةٌ لِما وَصَفْنا، وبالله التوفيق (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 416 (Shamela #914, hlm. urut 750)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.