(٦١)
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة، وأين يأخذها المصدق
(٥٥٦) قال الشافعي: وأحِبُّ (¬١) أن يَبْعَث الوالي المصَدِّقَ، فيُوَافيَ أهلَ الصدقةِ مع حُلولِ الحولِ، فيَأخُذَ صدقاتِهم.
(٥٥٧) وأحِبُّ ذلك في المحَرَّم، وكذا رَأيْتُ السُّعاةَ عندنا، كان المحرَّمُ شِتاءً أو صَيْفًا.
(٥٥٨) قال: ويأخُذُها على مِياه أهلِ الماشية، وعلى رَبِّ الماشيةِ أن يُورِدَها الماءَ لتُؤخَذَ صدقتُها عليه.
(٥٥٩) وإذا جَزَأت الماشيةُ عن الماء (¬٢) .. فعلى المصَدِّقِ أن يأخُذَها في بيوتِ أهلِها وأفْنِيَتِهم، وليس عليه أن يَتْبَعَها راعيةً ويُحْضِرَها إلى مَضْيَقٍ تخْرُجُ منه واحدةً واحدةً فيَعُدُّها كذلك حتى يَأتي على عِدَّتِها.