Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 246

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة، وأين يأخذها المصدق

(٦١)

باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة، وأين يأخذها المصدق

(٥٥٦) قال الشافعي: وأحِبُّ (¬١) أن يَبْعَث الوالي المصَدِّقَ، فيُوَافيَ أهلَ الصدقةِ مع حُلولِ الحولِ، فيَأخُذَ صدقاتِهم.

(٥٥٧) وأحِبُّ ذلك في المحَرَّم، وكذا رَأيْتُ السُّعاةَ عندنا، كان المحرَّمُ شِتاءً أو صَيْفًا.

(٥٥٨) قال: ويأخُذُها على مِياه أهلِ الماشية، وعلى رَبِّ الماشيةِ أن يُورِدَها الماءَ لتُؤخَذَ صدقتُها عليه.

(٥٥٩) وإذا جَزَأت الماشيةُ عن الماء (¬٢) .. فعلى المصَدِّقِ أن يأخُذَها في بيوتِ أهلِها وأفْنِيَتِهم، وليس عليه أن يَتْبَعَها راعيةً ويُحْضِرَها إلى مَضْيَقٍ تخْرُجُ منه واحدةً واحدةً فيَعُدُّها كذلك حتى يَأتي على عِدَّتِها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 246 (Shamela #914, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.