Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 245

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تجب عليه الصدقة

(٦٠)

باب مَنْ تجب عليه الصدقة

(٥٥٤) قال الشافعي: وتجِبُ الصدقةُ على كلِّ مالِكٍ تامِّ المِلْكِ مِنْ الأحرار، وإنْ كان صغيرًا، أو مَعْتُوهًا، أو امرأةً، لا فرق بينهم في ذلك؛ كما يجِبُ في مال كلِّ واحدٍ منهم ما لَزِمَ مالَه بوَجْهٍ مِنْ الوجوه: جنايةٍ، أو ميراثٍ، أو نفقةٍ على والدٍ أو ولدٍ زَمِنٍ محتاجٍ، وسواءٌ ذلك في الماشية والزَّرْعِ وزكاةِ الفطر، ورُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ابْتَغُوا في مالِ اليتيم - أو قال: في أموال اليتامى - لا تأكُلْها الزكاةُ»، وعن عُمرَ وابن عُمرَ وعائشةَ: أنّ الزكاةَ في أموالِ اليتامى.

(٥٥٥) قال: فأمّا مالُ المكاتَب فخارجٌ مِنْ مِلْك مولاه إلا بالعَجْز، ومِلْكُه غيرُ تامٍّ عليه، فإنْ عَتَقَ فكأنّه اسْتَفادَ مِنْ ساعتِه، وإنْ عَجَزَ فكأنّ مولاه اسْتَفادَ مِنْ ساعتِه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 245 (Shamela #914, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.