Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 613

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب من يعتق من مماليكه إذا حنث

(٣٧٣)

باب من يعتق من مماليكه إذا حنث

أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه، وغير ذلك

(٣٦٤٦) قال الشافعي: مَنْ حَلَفَ بعِتْقِ ما يَمْلِكُ، وله أمّهاتُ أوْلادٍ ومُدَبَّرُون وأشْقاصٌ مِنْ عَبِيدٍ .. عَتَقُوا عليه، إلّا المكاتَبَ، إلّا أن يَنْوِيَه؛ لأنّ الظّاهِرَ أنّ المكاتَبَ خارِجٌ مِنْ مِلْكِه بمَعْنًى، داخِلٌ فيه بمَعْنًى، وهو مَحُولٌ بَيْنَه وبَيْنِ أخْذِ مالِه واسْتِخْدامِه (¬١)، وأرْشُ الجِنايَةِ عليه، ولا زَكاةَ عليه في مالِه، ولا زَكاةَ الفِطْرَةِ في رَقَبَتِه، وليْسَ كذا أمُّ وَلَدِه ولا مُدَبَّرُه.

(٣٦٤٧) ولو حَلَفَ بعِتْقِ عَبْدِه ليَضْرِبَنَّه غَدًا، فباعَه اليَوْمَ، فلمّا مَضَى غَدٌ اشْتَراه .. فلا يَحْنَثُ؛ لأنّ الحِنْثَ إذا وَقَعَ مَرَّةً لم يَحْنَثْ ثانِيَةً.

(٣٦٤٨) ولو قال لعَبْدِه: أنْتَ حُرٌّ إنْ بِعْتُك، فباعَه بَيْعًا ليْسَ بَيْعَ خِيارٍ (¬٢) .. فهو حُرٌّ حِينَ عَقَدَ البَيْعَ، وإنّما زَعَمْتُه مِنْ قِبَلِ أنّ النبيّ ﷺ جَعَلَ المتَبايِعَيْن بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، قال: وتَفَرُّقُهما بالأبْدانِ، فكان لو أعْتَقَه عَتَقَ، فعَتَقَ بالحِنْثِ.

(٣٦٤٩) ولو قال: إن زَوَّجْتُكَ أو بِعْتُكَ فأنْتَ حُرٌّ، فزَوَّجَه أو باعَه بَيْعًا فاسِدًا .. لم يَحْنَثْ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 613 (Shamela #914, hlm. urut 1685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.