Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 612

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه

(٣٧٢)

باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه

(٣٦٤٤) قال الشافعي: مَنْ قال لامْرأتِه: «أنْتِ طالِقٌ إنْ خَرَجْتِ إلّا بإذْنِي»، أو: «حتّى آذَنَ لكِ» .. فهذا على مَرَّةٍ واحِدَةٍ، فإذا خَرَجَتْ بإذْنِه فقد بَرَّ، ولا يَحْنَثُ ثانِيَةً إلّا أن يَقُولَ: «كُلَّما خَرَجْتِ إلّا بإذْنِي»، فهذا على كُلِّ مَرَّةٍ.

(٣٦٤٥) ولو أذِنَ لها وأشْهَدَ على ذلك، فخَرَجَتْ .. لم يَحْنَثْ - لأنّه قد أذِنَ لها - وإن لم تَعْلَمْ؛ كما لو كان عليه حَقٌّ لرَجُلٍ فغابَ أو ماتَ فجَعَلَه صاحِبُ الحَقِّ في حِلٍّ، بَرِئَ، غَيْرَ أنّي أحِبُّ له في الوَرَعِ لو أحْنَثَ نَفْسَه؛ لأنّها خَرَجَتْ عاصِيَةً له عند نَفْسِها، وإنْ كان قد أذِنَ لها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 612 (Shamela #914, hlm. urut 1684)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.