Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 600

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز

(٣٦٦)

باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز (¬١)

(٣٦٠١) قال الشافعي: ولا يُجْزِئ رَقَبَةٌ مِنْ كفّارَةٍ ولا واجِبَةٍ إلّا مُؤمِنَةٌ.

(٣٦٠٢) وأقَلُّ ما يَقَعُ اسْمُ الإيمانِ على الأعْجَمِيّ أن يَصِفَ الإيمانَ إذا أمِرَ بصِفَتِه، ثُمّ يَكُونَ مُؤمِنًا.

(٣٦٠٣) ويُجْزِئ فيه الصّغِيرُ إذا كان أبَواهُ مُؤمِنَيْنِ أو أحَدُهما، ووَلَدُ الزِّنا، وكُلُّ ذِي نَقْصٍ بعَيْبٍ لا يَضُرُّ بالعَمَلِ ضِرارًا بَيِّنًا (¬٢)، مِثْلُ: العَرَجِ الخفِيفِ والعَوَرِ وشَلَلِ الخِنْصِرِ ونَحْوِ ذلك.

(٣٦٠٤) ولا يُجْزِئ المقْعَدُ، ولا الأعْمَى، ولا الأشَلُّ الرِّجْلِ، ويُجْزِئ الأصَمُّ والخَصِيُّ والمرِيضُ الذي ليْسَ به مَرَضُ زَمانَةٍ، مِثْلُ: الفالِجِ والسُّلِّ.

(٣٦٠٥) ولو اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عليه لم يُجْزِه، ولا يَعْتِقُ عليه إلّا الوالِدُون والموْلُودُون.

(٣٦٠٦) ولو اشْتَرَى رَقَبَةً بشَرْطِ أن يُعْتِقَها لم تُجْزِ عنه.

(٣٦٠٧) ويُجْزِئ المدَبَّرُ، ولا يُجْزِئ المكاتَبُ حتّى يَعْجِزَ فيُعْتَقَ بعد العَجْزِ، ويُجْزِئ المعْتَقُ إلى سِنِينَ.

(٣٦٠٨) واحْتَجّ في كتابِ اليَمِينِ مع الشّاهِدِ على مَنْ أجازَ عِتْقَ الذِّمِّيِّ في الكفّارَةِ، بأنّ الله ﷿ لمّا ذَكَرَ رَقَبَةً في كفّارةٍ، فقال: ﴿مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢]،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 600 (Shamela #914, hlm. urut 1672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.