(٣٦٥)
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
(٣٦٠٠) قال الشافعي: وأقَلُّ ما يُجْزِئ مِنْ الكِسْوَةِ: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمامَةٍ أو سَراوِيلَ أو إزارٍ أو مِقْنَعَةٍ وغَيْرِ ذلك، لرَجُلٍ أو امْرَأةٍ أو صَبِيٍّ، ولو اسْتُدِلَّ بما يَجُوزُ (¬١) فيه الصَّلاةُ مِنْ الكِسْوَةِ على كِسْوَةِ المسْكِينِ .. لجازَ أن يُسْتَدَلَّ بما يَكْفِيه في الشِّتاءِ أو في الصَّيْفِ أو في السَّفَرِ مِنْ الكِسْوَةِ، وقد أطْلَقَه اللهُ، فهو مُطْلَقٌ (¬٢).