(٢٧١)
باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
(٢٦٤٢) قال الشافعي: وإذا عَلِمَت المرأةُ يَقِينَ مَوْتِ زَوْجِها أو طَلاقِه ببَيِّنَةٍ أو أيِّ عِلْمٍ .. اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ كان فيه الوَفاةُ أو الطلاقُ، فإن لم تَعْتَدَّ حتّى تَمْضِيَ العِدَّةُ لم يَكُنْ عليها غيرُها؛ لأنّها مُدَّةٌ قد مَرَّتْ عليها، وقد رُوِيَ عن غيرِ واحدٍ مِنْ أصْحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أنّها تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ فيه الوَفاةُ أو الطلاقُ، وهو قَوْلُ عَطاءٍ وابنِ المسيبِ والزُّهْريِّ.