Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 32

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

فصل

وأما النص: فلا يجوز تخصيصه كقوله ﷺ لأبي بردة: "يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك". لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه.

فصل

وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 32 (Shamela #8536, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.