Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 31

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف قوله ﷿: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١ فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال: ولا تقل لهما أف ولكن أضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس.

فصل

وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 31 (Shamela #8536, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.