Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 344

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الرضاع

وفي لبن النكاح الفاسد قولان ١:

أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.

والثاني: يحرم عليهما جميعا.

وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول٢.

فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان ٣:

أحدهما: أنه لبن الأول.

والثاني: أنه لابن الآخر.

فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان ٤:

أحدهما: أنه ابنهما.

والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 344 (Shamela #8534, hlm. urut 337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.