Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 343

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الرضاع

كتاب الرّضاع

لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:

أحدها: أن يكون لبن المرأة.

والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.

والثالث: أن يكون دون الحولين.

والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.

والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.

وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.

فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:

أحدها: لا يقع به التحريم.

والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.

والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.

فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 343 (Shamela #8534, hlm. urut 336)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.