Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 302

  1. في غسل الجمعة

الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه ولم يُجْعَلْ (¬١) فيه الدِّيةُ وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عَقْلٌ ولا قَوَدٌ ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارةٌ (¬٢)

في غسل الجمعة (¬٣)

٨٣٨ - (¬٤) فقال فاذْكر وجوهاً مِن الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضاً

٨٣٩ - فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سُلَيْم (¬٥) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسولَ الله قال " غُسْلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ واجب على كل محتلم " (¬٦)

٨٤٠ - (¬٧) أخبرنا (¬٨) بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 302 (Shamela #8180, hlm. urut 391)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.