Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 301

  1. وجه آخر من الاختلاف

٨٣٣ - (¬١) فإن قال قائل أبِنْ (¬٢) هذا بغيره

٨٣٤ - قيل فيه ما اكتفى العالم به مِنْ غَيْرِه

٨٣٥ - فإن قال أفتجد ما تَشُدُّه به غيرَه وتشبه (¬٣) مِنْ كتاب الله

٨٣٦ - قلت نعم قال الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (¬٤) فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما (¬٥))

٨٣٧ - قال (¬٦) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ إذا كانا معاً ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً فكان (¬٧) المؤمن في الدار غير

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 301 (Shamela #8180, hlm. urut 390)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.