Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 206

  1. في محرمات الطعام

٥٥٤ - كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (¬١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (¬٢) أخيها حَلَّتْ

في محرمات الطعام (¬٣)

٥٥٥ - (¬٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (¬٥) عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به (¬٦))

٥٥٦ - (¬٧) فاحتملتْ الآيةُ مَعْنَيَيْنِ أحدُهما أنْ لا يَحْرُمَ على طاعِمٍ (¬٨) أبَداً إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ

٥٥٧ - وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ (¬٩) رجلٌ مُخَاطَبًا به كان الذي

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 206 (Shamela #8180, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.