Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 205

  1. [في محرمات النساء]

قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال (¬١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٥١ - فإن قال قائلٌ ما دلَّ على هذا

٥٥٢ - فإن النِّساءَ (¬٢) المُباحاتِ لا يَحلُّ أن يُنْكح (¬٣) مِنهنَّ أكثرُ مِن أرْبَعٍ ولو نَكَحَ خامِسةً (¬٤) فُسِخ النِّكاحُ فَلا تحلُّ (¬٥) مِنهن واحدةٌ إلا بنِكاحٍ صحيحٍ وقَدْ كانت الخامسةُ مِن الحَلالِ بِوَجْهٍ وكذلك الواحِدة بِمَعْنَى قول الله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) بالوجه الذي أُحِلَّ به النكاحُ وعلى الشرط الذي أحَلَّه به لا مُطْلَقًا

٥٥٣ - فيكون نكاحُ الرجلِ المرأةَ لا يُحَرِّمُ عليه نكاحَ عمَّتها ولا خالَتِها بكُلِّ حال كما حَرَّمَ اللهُ أمَّهاتِ النساءِ بِكُلِّ حال فتكون العَمَّةُ والخالةُ داخِلَتَيْنِ في معنى مَنْ أحل بالوجه الذي أحلها به

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 205 (Shamela #8180, hlm. urut 295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.