وقال (¬١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (¬٢)) وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (¬٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (¬٤))
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (¬٥)
٥١٩ - قال الله (¬٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (¬٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (¬٨))
٥٢٠ - (¬٩) فكان مَخْرَجُ الآية عاماً على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (¬١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (¬١١) دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (¬١٢) رسول الله
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.