Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 186

  1. في الزكاة

٥١٥ - قال (¬١) فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَداً إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (¬٢) والهَرَب وما كان في المعنى الذي لا يُمْكن فيه الصلاة إليها (¬٣)

٥١٦ - وثبتت (¬٤) السنة في هذا ألاَّ تُتْرَكَ (¬٥) الصلاةُ في وَقْتها كيف ما أمكنت المصلي

في الزكاة (¬٦)

٥١٧ - (¬٧) قال الله (¬٨) (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (¬٩))

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 186 (Shamela #8180, hlm. urut 277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.