Lewati ke konten

الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية · أبو الحسن الأشعري

hlm. 204

  1. الباب التاسع الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير
  2. مسألة أخرى:

؟

فإن قالوا: نعم، وافقوا وقالوا بالحق، وترك القدر.

وإن قالوا: لا.

قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟

فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة أنها امرأته، وإن لم يبلغ إلى أن يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره.

وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له، على أن هذا القول مقيد لقول الله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) من الآية (٦١ /١٦) .

مسألة أخرى:

ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرا على أن لا يقتل هذا المقتول فيعيش، فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله، وهو قادر على تأخيره إلى أجله، فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية، ص 204 (Shamela #8178, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.