Lewati ke konten

الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية · أبو الحسن الأشعري

hlm. 203

  1. الباب التاسع الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير
  2. مسألة في الآجال:

أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم.

يقال لهم: فلو كان الله شاء أن يعطيه حقه لحنث إذا لم يعطه، كما لو قال: والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غدا، ثم طلع ولم يعطه أنه يكون حانثا.

مسألة في الآجال:

يقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: (فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) من الآية (٦١ /١٦) ، وقال تعالى: (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) من الآية (١١ /٦٣) ؟

فلا بد من نعم.

يقال لهم: خبرونا عمن قتله قاتله ظلما، أتزعمون أنه قتل في أجله، أو بأجله

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية، ص 203 (Shamela #8178, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.