Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 5, hlm. 1

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الفضة

كِتَابُ الزَّكَاة

فَصلٌ في الفضة

لماّ قَدَّمَ ذِكْرَ زكاةِ السَّوَائِمِ (¬١)، كما قلنا (¬٢): شَرع في بيان غيرها من أموال الزكاة، فكان ذِكْرُ المالِ، وإرادةُ غير السَّوَائِمِ على خلافِ عُرْفِ أهل البادية، فإنَّ اسمَ المالِ عندهم إنما يقع على النَّعم (¬٣)، وعن مُحمد (¬٤) ﵀ (¬٥) المالُ كلُّ ما يتملَكُهُ الناسُ من دراهمَ أو دنانيرَ أو حِنطة (¬٦)، أو شَعْيرٍ، أو حيوانٍ، أو ثيابٍ، أو غير ذلك (¬٧)، كذا في "المُغْرِب" (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 1 (Shamela #811, hlm. urut 1077)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.