Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 8, hlm. 170

  1. كتاب العتق وأمهات الأولاد
  2. مسألة عتق الجنين دون أمه

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ: لَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي ثَوْرٍ نا أَسْبَاطُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثَنَيَاهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَذَلِكَ لَهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ نا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ذَلِكَ؟ - يَعْنِي: عَمَّنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا - فَقَالَا جَمِيعًا: ذَلِكَ لَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَرَبِيعَةُ: إذَا أَعْتَقَهَا فَوَلَدُهَا حُرٌّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ: إنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ دُونَهَا فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ فَعَسَى أَنْ يُعْتَقَ، وَلَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ، وَتُرَقَّ هِيَ وَمَا وَلَدَتْ، وَيَبْطُلُ عِتْقُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ: فَهِيَ وَمَا فِي بَطْنِهَا رَقِيقٌ لَا عِتْقَ لَهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ غُرَمَاؤُهُ بِيعَتْ وَكَانَ مَا فِي بَطْنِهَا رَقِيقًا وَلَا عِتْقَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تُبَعْ حَتَّى وَضَعَتْ فَهُوَ حُرٌّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا يُرَقُّ أَبَدًا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 170 (Shamela #767, hlm. urut 3379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.