Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 8, hlm. 161

  1. الأحباس
  2. مسألة أحكام الوقف
  3. مسألة حبس وشرط أن يباع إن احتيج

[مَسْأَلَة حَبَسَ وَشَرَطَ أَنْ يُبَاعَ إنْ اُحْتِيجَ]

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ حَبَسَ وَشَرَطَ أَنْ يُبَاعَ إنْ اُحْتِيجَ صَحَّ الْحَبْسُ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمَا فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْبِسُ هَذَا الْحَبْسَ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُبَاعَ -: فَهَذَا لَمْ يَحْبِسْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَبْسٍ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا عَلَى بَاطِلٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 161 (Shamela #767, hlm. urut 3370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.