Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 7, hlm. 213

  1. كتاب الإكراه
  2. مسألة إلزام النذر واليمين بالكره

لِلْأَنْصَارِ وَنَصُّ الْقُرْآنِ. يُخْبِرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِبَدْرٍ عَنْ وَعْدٍ، وَلَا عِلْمِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى قَرُبَ الْعَسْكَرَانِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ إلَّا كَثِيبُ رَمْلٍ فَقَطْ - وَمِثْلُهُمْ احْتَجَّ بِمِثْلِ هَذَا، وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنْفَاذِ عَهْدٍ بِمَعْصِيَةٍ.

لَيْتَ شِعْرِي لَوْ عَاهَدُوا إنْسَانًا عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ، أَوْ أَنْ يَأْتِيَ أُمَّهُ، أَكَانَ يَلْزَمُهُمْ هَذَا عِنْدَهُمْ؟ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 213 (Shamela #767, hlm. urut 2826)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.