Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 4, hlm. 428

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ينهى عن النذر جملة

[مَسْأَلَةٌ تَعَمَّدَ النُّذُورَ لِيُوقِعَهَا عَلَى وَلِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ]

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ تَعَمَّدَ النُّذُورَ لِيُوقِعَهَا عَلَى وَلِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَيْسَ نَذْرًا وَلَا يَلْزَمُهُ هُوَ وَلَا وَلِيُّهُ بَعْدَهُ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ نا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» . قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا النَّذْرُ إنَّمَا يَكُونُ نَذْرًا إذَا قُصِدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ فَإِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَعْصِيَةٌ لَا يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَلَا غَيْرَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ شُكْرًا لِلَّهِ ﷿]

٧٧٨ - مَسْأَلَةٌ:

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ، شُكْرًا لِلَّهِ ﷿، أَوْ تَقَرُّبًا إلَيْهِ تَعَالَى، أَوْ إنْ فَاقَ، أَوْ إنْ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَلًا يَأْمُلُهُ لَا مَعْصِيَةً لِلَّهِ ﷿ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُولِ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ. قَالَ ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]-: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا أَبُو دَاوُد نا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ نَذْرِ مَعْصِيَةٍ كَمَنْ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمِ حَيْضَتِهَا أَوْ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ.

[مَسْأَلَةٌ نَذَرَ مَا لَيْسَ طَاعَةً وَلَا مَعْصِيَةً]

٧٧٩ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ طَاعَةً وَلَا مَعْصِيَةً كَالْقُعُودِ فِي دَارِ فُلَانٍ أَوْ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا مَأْدُومًا أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا إلَّا اسْتِغْفَارُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ، لِأَنَّ إيجَابَ النَّذْرِ شَرِيعَةٌ، وَالشَّرَائِعُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِنَصٍّ وَلَا نَصَّ إلَّا فِي نَذْرِ الطَّاعَةِ فَقَطْ.

[مَسْأَلَةٌ يُنْهَى عَنْ النَّذْرِ جُمْلَةً]

٧٨٠ - مَسْأَلَةٌ: وَيُنْهَى عَنْ النَّذْرِ جُمْلَةً فَإِنْ وَقَعَ لَزِمَ كَمَا قَدَّمْنَا، رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى أَبِي دَاوُد نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ النَّذْرِ وَيَقُولُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» فَفِي قَوْلِهِ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 428 (Shamela #767, hlm. urut 1667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.