Lewati ke konten

الزواج · ابن عثيمين

hlm. 26

  1. الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.

٢- المحرمات إلي أجل

وأما المحرمات إلي أجل فمنهن:

١- أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ : [النساء- ٢٣] وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" ١.

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 26 (Shamela #7639, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.