Lewati ke konten

الزواج · ابن عثيمين

hlm. 25

  1. الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح

آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ "النساء: ٢٢" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

١- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء-٢٣] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها.

٢- أم الزوجة وجدتها وإن علون، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ "النساء: ٢٣" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

٣- بنات الزوجة، وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلن وهن الربائب وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 25 (Shamela #7639, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.