Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 181

  1. كتاب الغصب
  2. واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

١وقال أبو ثور إذا خلط المستودع الحنطة والشعير كان الحنطة والشعير بين الرجلين فإن كان نقص من قيمتها شيئا٢ بالخلط كان على المستودع لأنه جان وكذلك إن كان الخلط من غير المستودع٣ فالحكم واحد وكذلك في كل جان على شيء مما يكال أو يوزن إذا خلط بعضه ببعض وإذا اختلف رب الحنطة والشعير فيما كان لهما من مبلغ الحنطة والشعير مثل قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 181 (Shamela #7492, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.