Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 180

  1. كتاب الغصب
  2. واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة١ لم يكن عليه. ٢وقال ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما٣ وصفت في الزيت٤ يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن٥ يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة وإن خلطها٦ بمثلها أو أجود كان كما وصفت في الزيت٧ وإن خلطها بشعير أو ذرة أو حب غير الحنطة كان عليه أن يوخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها وإن نقص كيلها٨ ضمنه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا استودع رجل رجلا حنطة وآخر شعيرا فخلطهما فعلى المستودع حنطة وشعير لهما مثل ما استودعاه أو قيمة ذلك قالوا وإن كان الخلط من غيره فإن الحنطة والشعير يباعان ويقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وعلى قيمة شعير هذا وكذلك كل غاصب خلط متاع الناس بعضه ببعض فإن باع صاحب الحنطة والشعير سلعتهما جزافا فقال صاحب الحنطة كانت حنطتي كرين وقال صاحب الشعير بل كانت كرا أو قال صاحب الشعير كان شعيري كرين وقال صاحب الحنطة بل شعيرك كان كرا أحلف كل واحد منهما لصاحبه واقتسما الثمن على ما أقر كل واحد منهما لصاحبه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 180 (Shamela #7492, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.