واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله
فقال مالك إن الغاصب إذا اختلط المغصوب بما لا يتميز من ماله أن المغصوب منه والغاصب يضرب بقيمة ماله في ذلك وذلك أن يونس "حدثني عن ابن وهب عنه" أنه سئل عن الرجل يبضع معه القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل انسان منهم في ذلك المال بقدر حقه.
وقال الشافعي:٥ في الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز٦ أو يغصب مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فيقال
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.