مثل كراء سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بما أخذ منه من الأجرة١ وإذا اغتصب رجل شيئا فآجره فعطب عند الذي استأجره فأخذ رب السلعة٢ المستأجر بالقيمة وذلك عند عدم الغاصب فإن الإجارة فاسدة ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل٣ وقيمة سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه٤ للرقبة فقط لأنه غره.
اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري
hlm. 178
Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 178 (Shamela #7492, hlm. urut 202)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.