الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه
...
الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
مادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.
مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.