Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 23

  1. الكتاب السادس "المواريث"
  2. الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

...

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

مادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.

مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 23 (Shamela #7455, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.