Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 22

  1. الكتاب السادس "المواريث"
  2. الباب الأول: أحكام عامة

مادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا, فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر, سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب- ديون الميت.

جـ- الوصية الواجبة.

د- الوصية الاختيارية.

هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

٢- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:

أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 22 (Shamela #7455, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.