Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 140

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  3. باب الرضاع

والخامس: أن يكون المرضع محتاجاً إلى اللبن فأما لو فصل قبل الحولين واستغنى بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين.

والسادس: أن يكون إما منفردا بنفسه وإما مختلطا بما لم يستهلك فيه فأما إن خاطها ما أستهلك فيه من طبيخ أو دواء أو غير ذلك فلا يحرم عند أصحابنا وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية ويحرم لبن الفحل كالذى له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية وتسافر المرأة مع مرضعها وكل من حرم بالولادة حرم بالرضاع.

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني

وأوله كتاب البيوع

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 140 (Shamela #7262, hlm. urut 150)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.