Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 139

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  3. باب الرضاع

باب الرضاع

والرضاع يوجب التحريم وينشر حرمة بين المرضع والمرضعة وبين زوجها الذي له اللبن وللتحريم الرضاع ستة شروط:

أحدها: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان من فم أو سعوط كان بإرضاع أو وجور قليلاً أو كثيراً.

والثاني: أن يكون من أنثى بكراً كانت أو ثيباً موطوءة أو غير موطوءة فأما لو در لبن فأرضع به طفلاً لم يحرم به تحريم الرضاع.

والثالث: أن ذلك مقصور على الأدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يثبت بينهما إخوة الرضاع.

والرابع: أن يكون في الحولين أو زيادة عليها بالأيام اليسيرة دون ما زاد على ذلك.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 139 (Shamela #7262, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.