Lewati ke konten

السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 211

  1. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان

قلت فَإِن أسلم فَمَا كَانَ فِي يَده فَهُوَ على حَاله قَالَ نعم

٣٢٦ - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد يعْتق نصفه وَهُوَ يسْعَى فِي نصف قِيمَته قَالَ نعم

٣٢٧ - قلت أَرَأَيْت الْأمة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمدبرة إِذا ارْتَدَّ بَعضهم فلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أَخذهَا الْمُسلمُونَ أسيرة قَالَ هَذِه تحبس حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَهِي لمولاها على حَالهَا قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي مُدبرَة أَو أم ولد فِي أَرض الْحَرْب ثمَّ أخذت أسيرة فَأَبت أَن تسلم كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ تكون فَيْئا

Rujukan halaman ini: السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري، ص 211 (Shamela #7231, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.