Lewati ke konten

السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 210

  1. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان

بَاب الرجل يَبِيع عبدا أَو أمة وهما مرتدان

٣٢٢ - قلت أَرَأَيْت الْأمة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَبَاعَهَا مَوْلَاهَا وكتم للْمُشْتَرِي ارتدادها أَيكُون هَذَا عَيْبا ترد مِنْهُ قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ البَائِع قد أعلمهُ ذَلِك وَبرئ اليه مِنْهُ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم

٣٢٣ - قلت فَلَو كَانَ عبدا أَكنت تعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام عِنْد المُشْتَرِي فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم ثمَّ هرب فلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَمَاتَ أَو أسلم أَيكُون لمَوْلَاهُ على حَاله قَالَ نعم

٣٢٤ - قلت فَإِن كَانَ قد أصَاب فِي أَرض الْعَدو مَالا فَأخذ أَسِيرًا فَأسلم وَكَانَ مَعَه ذَلِك المَال أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم

٣٢٥ - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب إِذا ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم

Rujukan halaman ini: السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري، ص 210 (Shamela #7231, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.