باب القول في الخصوص والعموم
قال اقاضي ﵀:
من مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله ﷿ ذلك بين الأزواج.
وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، واحتج بقوله
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار
قال اقاضي ﵀:
من مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله ﷿ ذلك بين الأزواج.
وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، واحتج بقوله
Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 53 (Shamela #715, hlm. urut 49)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.